أحمد بن عبد الرزاق الدويش

16

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2251 ) س 4 : اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة متصلا اجتماعا ، فذهبت طائفة إلى أنها بدعة لعدم النقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، وصرح الفقهاء بعدم جوازه ، وذهبت طائفة أخرى إلى استحبابها وسنيتها ، فمن منهم على الحق ؟ ج 4 : الدعاء عبادة من العبادات ، والعبادات مبنية على التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه دعا بصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها ، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل » ( 1 ) وبما تقدم يتبين أن الصواب : القول بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت ، وأن ذلك بدعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سنن أبو داود الجنائز ( 3221 ) .